الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 140
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تحصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها، عن طريق تصريح كاذب.
يعاقب بنفس العقوبة كل من استصدر أو حاول استصدار رخصة سياقة جديدة خلافا للقرار القضائي الذي قضى بإلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة، وكل من ساعده في القيام بذلك.