قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 13
يرخص بالتوقف والوقوف في المسالك العمومية أو يمنع، حسب الحالة، بواسطة إشارات ملائمة تتكفل الدولة والجماعات المحلية بوضعها وصيانتها.
الوقوف المرخص في المسالك العمومية مجاني.
غير أنه يمكن الجماعات المحلية أن تبادر بإجراءات تجعله بمقابل في بعض المسالك العمومية أو الطرق.