الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 138
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 180.000 دج، كل سائق مركبة يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في هذا القانون الحاملين للشارات الظاهرة والدّالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالمركبة و/ أو بالشخص.