الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 136
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق مركبة يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية في الطريق للخطر بانتهاكه المتعمد والبيّن لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة المرورية المنصوص عليها في هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو لقيامه بمناورات خطيرة.
وعندما ترتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.