الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 134
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب أو تسبب في ارتكاب جريمة الجرح الخطأ مع توفر أحد الظروف، على الأقل، المذكورة في المادة 125 (الفقرة الأولى)، وهو في حالة سُكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جريمة الجرح الخطأ في نفس هذه الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من أربع (4) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 400.000 دج إلى 700.000 دج.