الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 133
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب جنحة الجرح الخطأ أو تسبب في ذلك وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جريمة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.