الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 132
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل سائق مركبة يمارس أنشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، ارتكب الجرح الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية.
وتكون العقوبة الحبس من أربع (4) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 700.000 دج، إذا ارتكب الجرح الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واقترنت، على الأقل، بأحد الظروف المذكورة في المادة 125 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 700.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكب الجرح الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.