الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 131
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب أو تسبب في ارتكاب الجرح الخطأ مع توفر أحد الظروف، على الأقل، المذكورة في المادة 125 (الفقرة الأولى)، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية.
وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس هذه الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.