الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 129
يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، تسبب في وفاة شخصين أو أكثر، على إثر ارتكابه لحادث مرور في نفس الظروف المنصوص عليها في المواد 124 و 125 (الفقرة الأولى) و 126 (الفقرة الأولى) و 127 (الفقرة الأولى) و 128 من هذا القانون.