الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 128
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل سائق مركبة يمارس أنشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة والغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، إذا ارتكب القتل الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة واقترنت، على الأقل، بأحد الظروف المذكورة في المادة 125 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكب القتل الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سُكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة