الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 126
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى ثماني (8) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 800.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج.