قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 124
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ أو تسبب، بغير قصد في ذلك، على إثر حادث مرور برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق.