قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثاني — المخالفات
المادة 123
تدفع لدى المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح بريد الجزائر، الغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون، لصالح الخزينة العمومية.
يتم دفع مبلغ الغرامة الجزافية بكل وسيلة دفع مرخص بها، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكتروني.