قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثاني — المخالفات
المادة 122
لا يمكن تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية في الحالات الآتية : .1 إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو لتعويض عن الضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكات، .2 في حالة تعدد المخالفات المرتكبة في آن واحد والتي لا يترتب على إحداها، على الأقل، تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية.