الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 120
يقوم العون المعاين بالاحتفاظ برخصة السياقة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون، ويسلّم للسائق، فورا، وثيقة تثبت ذلك، ويجب أن ترفق رخصة السياقة بمحضر معاينة الجريمة الذي يرسل إلى وكيل الجمهورية.
ويكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 141 و 142 و 154 (الفقرة 4) من هذا القانون.
ويكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة بعد أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 130 و 131 و 132 و 139 من هذا القانون.