الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 11
يجب ألاّ تشكل حمولة المركبة أو حجمها خطرا أو أن تلحق ضررا بالحركة والسلامة المروريّتين وكذا بالطرقات.
يخضع النقل الاستثنائي إلى رخصة مسبقة تسلّم من طرف السلطات العمومية المختصة.
يلتزم صاحب المركبة باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية حتى لا تتسبب حمولة المركبة أو المقطورة في إلحاق الضرر بالغير وبالطريق العام وبتجهيزاته أو ملحقاته أو أن تشكل خطرا عليهم.
تخضع كل حمولة على مركبات نقل البضائع، أيّا كان المنتوج المنقول، لشروط تنظيمية محددة.
تتم مراقبة حجم وحمولة المركبات ووزنها على مستوى محطات الوزن بواسطة تجهيزات وأدوات قياس مصادق عليها.