الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 118
في حالة ارتكاب مخالفة أو عدة مخالفات لأحكام هذا القانون، وكان الأمر متعلقا برخصة سياقة أجنبية، وما عدا حالة الدفع الإلكتروني الآني للغرامات الجزافية، يجب أن تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم العون للمخالف، في الحال، وثيقة تثبت الاحتفاظ.
لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة خلال مدة عشرة (10) أيام من تاريخ الاحتفاظ بالرخصة المبيّن في الوثيقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يتم رد رخصة السياقة لصاحبها بعد دفع الغرامة الجزافية في أجل خمسة وأربعين (45) يوما من يوم الإخطار بالمخالفة.
في حالة عدم قيام المخالف بدفع الغرامة الجزافية، في الأجل المنصوص عليه في هذه المادة، يرسل محضر عدم الدفع مرفقا بنسخة من الإخطار بالمخالفة إلى وكيل الجمهورية الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه الإقليمي وذلك في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لدفع الغرامة، ويتم إرسال رخصة السياقة إلى المصالح المختصة بالولاية التي ارتكبت في دائرة اختصاصها المخالفة، والتي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قصد إرسالها إلى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لبلد إصدار رخصة السياقة.
وفي هذه الحالة، يضاعف مبلغ الغرامة وتطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالغرامة الجزافية وأحكام قانون الإجراءات الجزائية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة