الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 117
في حالة ارتكاب المخالفة بواسطة مركبة تابعة لشخص معنوي، يتم إرسال الإخطار بالمخالفة باسم الشخص المعنوي إلى ممثله القانوني، ما لم يقدم هذا الأخير معلومات تسمح بتحديد المرتكب الفعلي للمخالفة وذلك في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إخطاره بالمخالفة أو يثبت وجود قوة قاهرة أو أي سبب آخر يحول دون ذلك.