الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 115
يمكن أن تتم معاينة وإثبات الجرائم المذكورة في هذا القانون باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم، حتى في حالة عدم وجود العون المؤهل في مكان ارتكاب المخالفة، إذا كان بالإمكان معاينة الجريمة بهذه الوسيلة.
توضع أجهزة المعاينة الآلية لمخالفات قواعد المرور داخل التجمعات السكانية وخارجها وفي الطرق المفتوحة للسير العمومي.
يتم إعداد محضر معاينة الجريمة، التي تتم معاينتها آليا، في شكل ورقي أو إلكتروني ولا يشترط فيه توقيع المخالف، استثناء لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
كما يتم إعداد الإخطار بالمخالفة في شكل ورقي أو إلكتروني وإرساله إلى صاحب بطاقة ترقيم المركبة أو إلى السائق إذا تم التعرف عليه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.