الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 114
في حالة تسديد المخالف مبلغ الغرامة المحكوم بها في أجل شهر من تاريخ تبليغه بالأمر الجزائي، يرد له وكيل الجمهورية رخصة السياقة.
وفي حالة عدم القيام بالتسديد، في الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، ترسل الجهة القضائية المختصة رخصة السياقة إلى مصالح الولاية التي ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاصها الإقليمي والتي تتولى بدورها إرسالها إلى الجهة المصدرة لها، ولا ترد رخصة السياقة إلى المعني إلاّ بعد دفع مبلغ الغرامة المحكوم بها.