الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 113
في حالة ارتكاب مخالفة أو عدة مخالفات خلال عشرة (10) أيام من تاريخ الإخطار بارتكاب المخالفة الأولى، يقوم العون الذي عاين المخالفة بتسليم المخالف إخطارا عن كل مخالفة مرتكبة من أجل دفع الغرامات الجزافية كل على حده.
وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، في الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 110 من هذا القانون، يرسل محضر عدم الدفع للجهة القضائية المختصة التي تأمر بمضاعفة الغرامة بموجب أمر جزائي.