الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 112
بعد دفع مبلغ الغرامة الجزافية في الأجل المحدد في المادة 110 من هذا القانون ترد رخصة السياقة إلى صاحبها.
وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، في الأجل المحدد في المادة 110 من هذا القانون، يرسل محضر عدم الدفع مرفقا بنسخة من الإخطار بالمخالفة ورخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها الإقليمي، في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لدفع الغرامة.
تأمر الجهة القضائية المختصة، في هذه الحالة، بمضاعفة الغرامة بموجب أمر جزائي.