الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 111
ما عدا حالة الدفع الإلكتروني الآني للغرامات الجزافية، يجب أن تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ، ويقدم العون للمعني في الحال وثيقة تثبت هذا الاحتفاظ.
لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ الاحتفاظ بها المبين في الوثيقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
في حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة، بعد انقضاء أجل القدرة على السياقة دون أن يكون قد استرجع رخصة السياقة، تطبق عليه أحكام المادة 142 من هذا القانون.