الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 110
يقوم العون الذي عاين المخالفة بتسليم مرتكبها إخطارا بالمخالفة يحدد فيه طبيعة المخالفة المرتكبة ومبلغ الغرامة الجزافية الواجب دفعه في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ الإخطار.
وفي حالة ارتكاب عدة مخالفات في آن واحد، يقوم العون بتسليم مرتكبها إخطارا واحدا (1) يضم جميع المخالفات.
ترسل المعلومات المتعلقة بالمخالفات بطريقة آلية إلى نظام رخصة السياقة فور معاينة المخالفة.
وفي حالة تعذر الإرسال الفوري، ترسل المعلومات المعنية بنفس التقنية، بمجرد أن يصبح الإرسال متاحا وفي أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ معاينة المخالفة.