قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 10
تنظم حركة المرور عبر الطرق بشكل يضمن أفضل شروط الأمن وسيولتها.
وفي هذا الإطار، تكلف الجماعات المحلية بإعداد وتنفيذ مخطط حركة مرور متناسق للتحكم في تطور حركة المركبات وتقليص تأثيراتها السلبية، ويجب عليها أن تحرص على أن يتضمن نظاما واضحا لإشارات المرور، وتحيينه كلّما اقتضى الأمر ذلك.