قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الأول — الأعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم
المادة 109
تكتسي المحاضر المحررة تطبيقا لأحكام هذا القانون، في مواد المخالفات والجنح، حجية في الإثبات، ما لم يدحضها دليل عكسي.