الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الأول — الأعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم
المادة 106
يمكن ضباط وأعوان شرطة الغابات معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي، بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة إقليميا.
يمكن مهندسو وتقنيو الأشغال العمومية، دون المساس بالحق المخول للأعوان المذكورين في المادة 105 من هذا القانون، معاينة الأضرار التي تلحق بالمسالك العمومية، وإعداد محضر عن الأعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم.