الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الأول — الأعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم
المادة 105
تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من طرف ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية والموظفين المناط بهم بعض مهام الشرطة القضائية المذكورين في هذا القسم، بموجب إخطار بالمخالفة أو محضر يحرر طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام قانون الإجراءات الجزائية، حسب الحالة.
يمكن ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية أن يستعملوا أجهزة تقنية أو إلكترونية تثبت وقائع مادية، لمعاينة وإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان ارتكاب الجريمة.
كما يزودون بجميع أجهزة المراقبة المرورية، منها، على الخصوص، أجهزة الكشف عن الكحول وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا أجهزة الدفع الإلكتروني.
تحدد هذه الأجهزة عن طريق التنظيم.