الفصل السابع — المركبة › القسم الرابع — المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 103
يمكن أن تدرج في عداد التحف، كل مركبة ذات محرك يتوفر فيها أحد الشروط المذكورة أدناه :
– أن يكون لها طابع تاريخي،
– أن تكون مملوكة أو كانت مملوكة لشخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية،
– أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي أو ثقافي وطني أو دولي،
– أن تكون حاصلة على جوائز رياضية وطنية و/أو دولية،
– أن تمر مدة خمسين ( 50 ) سنة على تاريخ صنعها، ونفذت سلسلة طرازها على إثر توقف صنعها.
يتم إدراج المركبة في عداد التحف بناء على طلب مالكها.
يجب أن تكون المركبة المدرجة في عداد التحف صالحة للسير، المثبت بموجب شهادة المراقبة التقنية.
تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لجميع الشروط والأحكام المطبقة على باقي المركبات في حالة استعمالها على الطريق العمومي، وتخضع، علاوة على ذلك، إلى أحكام تنظيمية خاصة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة