قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الثالث — أحكام خاصة بالمركبات غير الصالحة للسير
المادة 102
يجب إتلاف المركبة المسحوبة من السير خلال أجل لا يتعدى الشهرين (2) من تاريخ إعداد محضر عدم الصلاحية من المصالح التقنية المختصة.
غير أنه يمكن لمالك المركبة، قبل تدميرها، استرجاع قطع غيارها غير المتضررة.