قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الثالث — أحكام خاصة بالمركبات غير الصالحة للسير
المادة 101
يجب على كل مالك مركبة، عند سحبها النهائي من السير لأي سبب، أن يسلّم، مقابل وصل، بطاقة الترقيم لمصالح ولاية مقر تسجيلها وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغه بمحضر عدم صلاحيتها للسير من المصالح التقنية المختصة.