قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل السابع — المركبة › القسم الثالث — أحكام خاصة بالمركبات غير الصالحة للسير
المادة 100
يجب على مالك كل مركبة أصبحت غير صالحة للسير نتيجة حادث أن يخبر الإدارة المعنية بذلك فورا، ويسلّم لها، مقابل وصل، بطاقة الترقيم مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للتصليح، وتقوم الإدارة بإلغاء بطاقة الترقيم.
تخضع المركبات الإدارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأملاك الوطنية.