الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 95
يتعيّن على الأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية قبل نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أن تطابق قانونها الأساسي خلال مؤتمرها الذي يلي انعقاده دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ.
أمّا بالنسبة للأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية غير نظامية، فيتعيّن عليها تسوية وضعيتها في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ، تحت طائلة حلها عن طريق القضاء.