قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب السادس — أحكام جزائية
المادة 94
يعاقب بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل عضو في حزب سياسي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية أو أشياء ذات قيمة ملك للحزب السياسي أو مخصصة له.
تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، إذا كان محل الجريمة أموالا عمومية.