قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب السادس — أحكام جزائية
المادة 93
يعاقب كل مسؤول في الحزب السياسي الذي يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات أو وصايا أو تبرعات عينية أو نقدية من مصدر وطني دون التصريح بها، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبالغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.