قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب السادس — أحكام جزائية
المادة 92
يعاقب كل مسؤول في الحزب السياسي الذي يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل أو دعم من مصدر أجنبي سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا مقيما أو غير مقيم بأي صفة أو شكل كان، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبالغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.