قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الخامس — توقيف نشاط الحزب السياسي وحله › الفصل الثاني — حل الحزب السياسي
المادة 89
يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي :
– توقيف نشاطات كل أجهزته ولجانه الوطنية وهياكله المحلية،
– غلق مقراته،
– توقيف نشرياته،
– تجميد وتصفية حسابه،
– أيلولة أملاكه المنقولة والعقارية طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص القرار القضائي على خلاف ذلك.