قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الخامس — توقيف نشاط الحزب السياسي وحله › الفصل الثاني — حل الحزب السياسي
المادة 88
يمكن للوزير المكلف بالداخلية، وقبل الفصل في الدعوى القضائية، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، وذلك في حالة الاستعجال أو خرق للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يمكن للحزب السياسي تقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة في المسائل الاستعجالية لإلغاء الإجراء التحفظي المقرر.