قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الخامس — توقيف نشاط الحزب السياسي وحله › الفصل الثاني — حل الحزب السياسي
المادة 87
يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام الجهة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
– قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما أو مخالفة لقانونه الأساسي،
– عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين (2) متتاليين على الأقل،
– عدم الامتثال لأحكام المادة 84 أعلاه بعد انقضاء أجل الإعذار أو في حالة العود.