قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الرابع — الأحكام المالية › الفصل الثاني — مراقبة الموارد
المادة 82
دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يتعيّن على محافظ الحسابات إعداد تقرير الحسابات وتبليغ الوزير المكلف بالداخلية بالتحفظات المسجلة في حساب الحزب السياسي، وكذا بالمخالفات المسجلة في استعمال المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.