الباب الرابع — الأحكام المالية › الفصل الثاني — مراقبة الموارد
المادة 81
يتعيّن على مسؤول الحزب السياسي أن يقدم أمام جهاز المداولة من أجل المصادقة، التقرير المالي السنوي، الذي يصادق على صحته محافظ حسابات يعينه الحزب السياسي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يقوم مسؤول الحزب السياسي بتبليغ هذا التقرير المالي السنوي، بعد المصادقة عليه، إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية، عبر المنصة الرقمية.