قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يحظر على كل حزب سياسي استعمال العلامات والشارات الخاصة بالدولة في وثائقه ومحرراته.