قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الرابع — الأحكام المالية › الفصل الأول — الموارد
المادة 75
يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي تمويل من مصدر أجنبي، سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا مقيما أو غير مقيم بأي صفة أو شكل كان.