قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الرابع — الأحكام المالية › الفصل الأول — الموارد
المادة 74
لا يجوز استعمال موارد الحزب السياسي إلاّ لغرض تمويل نشاطاته وتغطية النفقات المرتبطة بسيره.