قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الرابع — الأحكام المالية › الفصل الأول — الموارد
المادة 72
تتشكل موارد الحزب السياسي مما يأتي :
– اشتراكات أعضائه ومنخرطيه المحددة بموجب النظام الداخلي،
– الهبات والوصايا والتبرعات،
– العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته،
– التمويل العمومي المحتمل الذي تقدمه الدولة.
تصب الموارد المذكورة أعلاه في حساب الحزب المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه.