قانون رقم 26-08
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
لا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد تسمية أو رمزا أو علامة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي يملكها حزب أو جمعية أو نقابة أو أي تنظيم آخر سابق مهما تكن طبيعته.
كما لا يمكن لأي حزب سياسي أن يتبنى مواقف أو أعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثُلها وبيانها المؤسس.