الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الرابع — التغييرات داخل الحزب السياسي
المادة 69
يتعيّن على الحزب السياسي تبليغ، عبر المنصة الرقمية، الوزير المكلف بالداخلية وكذا الوالي المختص إقليميا بالقائمة الاسمية لأعضاء هياكله المحلية وصفتهم الحزبية في حالة تغييرها، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إجراء هذه التغييرات.
ويكون كل تغيير في عنوان الهياكل المحلية للحزب السياسي محل تبليغ بالوسائل القانونية المعمول بها وعبر المنصة الإلكترونية للوالي المختص إقليميا.