الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الرابع — التغييرات داخل الحزب السياسي
المادة 67
في حالة رفض التغييرات و/ أو التعديلات المذكورة في المادة 62 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالداخلية أو في حالة رفض الطعن من قبل الجهة القضائية المختصة، يتعيّن على الحزب السياسي استدعاء الجهاز التداولي، من أجل الامتثال للمطابقة، خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ القرار، وفق نفس الأشكال والإجراءات المتبعة قبل إجراء هذه التغييرات و/أو التعديلات.
خلال هذه الفترة، يقتصر نشاط الحزب على الامتثال للمطابقة فقط.