الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الرابع — التغييرات داخل الحزب السياسي
المادة 66
في حالة عدم مطابقة التغييرات و/ أو التعديلات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، يتخذ الوزير المكلف بالداخلية قرارا معللا برفض التغييرات و/ أو التعديلات، ويبلغه للحزب السياسي عبر البريد الإلكتروني وبوسائل التبليغ القانونية.
يكون قرار رفض التغييرات و/أو التعديلات المعلل، قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ التبليغ.
يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول تغييرات و/أو تعديلات الحزب السياسي، ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار مطابقة التغييرات و/ أو التعديلات وتبليغه للحزب السياسي، خلال أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ التبليغ.
تودع نسخة من القرار القضائي في المنصة الرقمية.
يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المذكور في المادة 64 أعلاه، بمثابة قبول للتغييرات والتعديلات الحاصلة.