الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى › الفصل الرابع — التغييرات داخل الحزب السياسي
المادة 64
للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ التغييرات و/أو التعديلات المذكورة في المادة 62 أعلاه، للفصل في مطابقتها.
ويمكنه خلال هذا الأجل، أن يطلب من مسؤول الحزب السياسي، تقديم أي وثيقة ثبوتية ضرورية أو استخلاف أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 أعلاه.
يمدد أجل دراسة ملف التغييرات و/أو التعديلات بثلاثين ( 30 ) يوما، عند الاقتضاء.